الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٤-
- 104 -
—
وان كان في قيمتها فضل شيء على وفاء دينه لم يباعا ويعتقان بذلك الفضل، ويستسعيهما غرماؤه بحقوقهم للحصص بقدر حقوقهم، والا سعى كل واحد فى قيمته، وانما على ولدها أن يسعى لهم بقيمته يوم مات ده، وما دام صبيا فلا شيء عليه الا أن يرزقه الله مالا قبل بلوغه، مات فلهم أن يأخذوا من ماله بقدر قيمته يوم سيده
سيده
مسألة:
والصبى اذا حضره الموت فأعتق غلاما وهو يصلى ويعقل؟
فما أرى الا أن العبد يعتق. واذا ثبت هذا في المرض ففى الصحة أولى أن يقع، وقد جوزوا وصيته اذا كان عدلا
مسألة:
أبو سعيد: فيمن اشترى عبدا وأعتقه، ثم صح أنه كان لغير البائع أنه لا يعتق بذلك، فان اشتراه من اشتراه من ربه بيع ربا أو فاسدا أو متنقضا، ثم أعتقه عتق العبد بذلك، وقيل يكون عليه الثمن الذي وقع عليه البيع، وقول: قيمته يوم اشتراه
عالم
فه با باله
ليمان علي کيلے کا سال هاي سبيل الله
ملا حل: من الجيل اعدا نا خلق من علم با تولا
عت مبله با زنان دلة العلمية تناك مايلة