المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٥

- 105 -

1

ردغل

باب

عنق العبد المشترك

اتفق أصحابنا فيمن أعتق شقصا له فى عبد أن العنق فى يسرى فيه والحرية ذلك قد حصلت للمعتق، فان كان قصد الضرر على شريكه كان عاصيا، وان أراد القربة الى الله ضمن القيمة وسلم من الاثم

واختلفوا في قيمة حصة شريكه:

فقال بعضهم: يرجع بها على العبد المعتق وقالوا هو حر الملكة.

وقول: على من أعتقه قيمة حصة شريكه، ويرجع بها على العبد

يستسيعه

بما

غرم

عنه.

وقول أبي معاوية: لصاحب الحصة الخيار ان شاء رجع بحصنه على المعتق، وان شاء على المعتق يأخذ حقه من أيهما شاء كالضامن والمضمون عنه

وقول: ان كان المعتق موسرا فانه يلزمه اذا قوى لذلك الرجل نصف الثمن، وان لم يقو استسعى الغلام في حصة شريكه

وقول: ان كان معسرا أو موسرا غرم لصاحبه، ولم يتبع هو العبد بشيء، وان كان معسرا غرم لشريكه ويتبع هو العبد مما يأخذ منه شريكه، وأما شريكه فيخير ان شاء تبع شريكه وان شاء بيع العبد

وقول: الشريك بالخيار كان شريكه معسرا أو موسرا، ان شاء تبع العبد وان شاء ضمن شريكه الذى أعتق، ولحق الشريك المعتق العبد بما

أخذ منه شريكه كان موسرا أو معسرا.