المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠٦

- 17 -

هو

والذي نختاره ونذهب اليه أن القيمة على المعتق دون المعتق، لأنه

المتلف على شريكه حصته بلب

الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقصا له في أصحابنا: معنى قوله: «قوم عليه»

عبد قوم عليه». قال على العبد.

بعض

دانية للصبا رفتا

20 دا ليس من كان فيها.

قال وهذا غلط فى التأويل، لأن الهاء راجعة الى من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة اليه راجعة عائدة

فان قيل: ما ينكر أن يكون قوم عليه على العبد لأنه أقرب المذكورين؟

قيل: له نفس الخطاب قد دل على ما قلت، والكتابة يقع على الأقرب والأبعد اذا دل دليل كقوله: لقيت أخا زيد فأكرمته لا

الا الأبعد.

يريد

وعندنا أنه لا يرجع على العبد بشيء لقول الله جل ذكره:) ولا تكسب كل نفس الا عليها)، (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأيضا فان الغرم لا يكون الا بفعل من الفاعل الا عند قيام دلالة من كتاب أو سنة أو اجماع

وعن أبي مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما مملوك فأعتقه أحدهما خضمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاحبه، وباع فيه

غنيمة

الله فضل الهم بماله وبتك

* مسألة:

گلشن

أعتق أبو هريرة في الرواية أنه استسعى بالقيمة

قال قوم: هذا قول أبى هريرة وفتياه، وليس هو لفظ الخبر،