الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣١مسألة: الجن
وكل ماء حرك من طرف، ثم رجع ولم يتحرك من الطرف الآخر فقد جاء الأثر فيه، أنه كثير لا ينجسه شيء، لأن اتصاله يقوم مقام الجارى، لولا ذلك لكان قبيحا أن يتصل الماء ثلاثة أميال ويكون نجسا كله، كذا قال أبو محمد.
والتقدير في حركة الماء لا وجه له، لأن الحركة تختلف، حركة الثقيل عن
حركة الخفيف.
مسألة:
وما ينقطع فى السواقى من الماء بعد أن يرفع الفلج فلا بأس أن يتوضأ منه بلا استنجاء فيه ولو لم يجر، إذا لم يعلم به بأسا
وقال بعض: إذا كان متصلا في طول الساقية وهو قائم بقدر إذا ماحرك من طرفه لم يتحرك من الطرف الآخر فهو كثير، لا يفسده شيء من غسل نجاسة:
ولو لم يكن جاريا.
مسألة:
فيمن بال في الماء الذي لا ينجس، هل يكون الموضع الذى بال فيه حكمه حكم غلبة الماء، حتى تصح غلبة البول، وما طار به لا بأس به، لأن حكم الماء هو الأغلب،
قال: وكنت معه على ساقية يتوضأ للصلاة، فقال، حتى يرفعه، وأشار بكفه
هكذا، فيجده غالباً، فهذه هى حد الغابة التي تفسد الماء.