المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٣

-

مسألة بالاارسلان قصصان بالا رد عيد به

حالة

شقانه

ومن أعتق عبد ابنه عتق، وان نزعه من ابنه ثم أعتقه الابن أو الأب عتقا أيضا.

خاليه

مسألة: ا تد وارق اللي نقله نوع

وكذلك قال أبو محمد، من أعتق عبد ولده فالعتق ماض، وعليه لولده العوض بما أتلف من ماله وقالت ماية: نكاية طيلة

مسألة ما بدن و عيسا تب کا تنا ظلمت کا: ساعة لم كا لما قد لا لا لا): لا مياد

واذا قال الرجل: كل امرأة تزوجتها فهى طالق، وكل عبد اشتريته

فهو حر، ثم تزوج

اعل والمتزوج واشترى؟

ميكنيد لا شيعا منا عقة محله اغلقه مجاه

فلا طلاق ولا عتاق باتفاق

مسألة:

seg

Panty as all ILove ahe

بالة

وأحسب فيمن قال لعبد غيره أنت حر من مالي؟

عن أبي مالك، قال بعض الفقهاء: يلزمه أن يحاول في شرائه من سيده، ويعتقه، فان لم يبعه سيده الى أن يموت العبد فعليه أن يعتق

حال

وان حضرته الوفاة قبل أن يعتقه أوصى أن يشترى له ذلك العبد بعينه، فان لم يبعه سيده الى أن يموت العبد رد الثمن الى ورثة الميت، الا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله عند اليأس منه بالموت أو غيره، وينبغى أن يوصى بذلك، وتكون الوصية من جملة المال، لأنه لزمه في الصحة، فهو كالدين

(م 8 - المصنف جـ 30)

—