الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١١٤-112 -
قال: وهو عندى كالمدبر يكون فى الصحة من رأس المال، وفى المرض
من الثلث
مسألة:
ومن حلف بطلاق أو عتق أنه لا يتزوج فلانة، أو لا يشترى فلانا،
ثم اشترى أو تزوج؟
ففيه قولان: قول تطلق الزوجة ويعتق العبد لما عين عليهما
وقول: لا تطلق الزوجة ولا يعتق العبد، وذهب الى قول الرسول عليه السلام: «لا طلاق ولا عتاق على ما لا يملك».
وذكر الأول أن مراده عليه السلام ما لم يكن ذلك في ملكه، فاذا ملكه، فاذا ملكه فقد لزمه الحنث لما عين عليه
مسألة:
ومن قال
يوم
اشترى هذا العبد فهو حر من مالي، ثم اشتراه بعد
ذلك؟
فلا يعتق بهذا القول حتى يحدد نية صحيحة في سراحه ثم يعتق
مسألة:
فان قال يوم بيع فلان، فهو حر فقد قالوا اذا وجب البيع عنق قبل
أن
يصير
الى المشترى
٨٬٤٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.