المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٤

-112 -

قال: وهو عندى كالمدبر يكون فى الصحة من رأس المال، وفى المرض

من الثلث

مسألة:

ومن حلف بطلاق أو عتق أنه لا يتزوج فلانة، أو لا يشترى فلانا،

ثم اشترى أو تزوج؟

ففيه قولان: قول تطلق الزوجة ويعتق العبد لما عين عليهما

وقول: لا تطلق الزوجة ولا يعتق العبد، وذهب الى قول الرسول عليه السلام: «لا طلاق ولا عتاق على ما لا يملك».

وذكر الأول أن مراده عليه السلام ما لم يكن ذلك في ملكه، فاذا ملكه، فاذا ملكه فقد لزمه الحنث لما عين عليه

مسألة:

ومن قال

يوم

اشترى هذا العبد فهو حر من مالي، ثم اشتراه بعد

ذلك؟

فلا يعتق بهذا القول حتى يحدد نية صحيحة في سراحه ثم يعتق

مسألة:

فان قال يوم بيع فلان، فهو حر فقد قالوا اذا وجب البيع عنق قبل

أن

يصير

الى المشترى