المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٥

- 110

باب

في عنق الغائب والمغتصب

ومن كان له عبد غائب فقال عبدي حر لوجه الله؟

فلا يجوز هذا التحرير له فى الحكم حتى يقدم، فاذا قدم عتق

ومن أعتق عبدا له غائبا أو أبق عن الآبق عنه عتق عليه؟

فلا يجزى الآبق عنه حتى يأخذه فيعتقه بعد قبضه، وأما الغائب خمختلف فيه:

فان كان غائبا على وجه الهرب، أو حيث لا يعلم أين هو، فلا يجزيه حتى يجئ ويعتقه، وان كان غائبا بأمره أو في حاجة أرسله بها، أو في شيء تجوز عيبته فيها، ويرجع اليه فعتقه اياه يجوز الا أن يعلم أنه مات قبل عتقه، فلا يجزيه الا أنه ان كان على ظهار لم يجزه حتى يقدم، لأنه ليس له وطء زوجته حتى يصح له العتق، لعل العبد الغائب قد مات والله أعلم

قال: فان كان ذلك العتق عند الموت فعليه أن يوصى ان صحت حياته، فهو حر، وان لم تصح حياته فيعتق من ماله عبدا ان كان عليه

وأما كفارة الظهار فانما هى فيما يحل الزوجة، فاذا لم يعتق وهى في الأربعة الأشهر عتقا صحيحا بانت منه زوجته، وان مات في الأربعة أشهر ولم يف سقط عنه الكفارة، فلا عتق عليه بعد موته