الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١١٦مسألة:
-917 -
ومن غصب جارية ثم باعها على رجل فأعتها؟
فانها تعتق اذا لم يعلم المشترى أن البائع مغتصب، ويرجع رب الجارية على الغاصب بقيمتها، فان أعتقها ولم يعلم أنها مغتصبة، ثم صح غصبها عنده، وطلبها منه ربها، فلا شيء على المعتق المشترى، ويتبع ربها الغاصب، لأن المشترى اشتراها باستحقاق فأعتقها بملك جائز، واستحقت وهي حرة، فلا تبعة على المشترى فيما لا يعلم، وانما يتبع ربها الغاصب، ولو كانت لم تعتق لأخذها ربها ورجع بالثمن على البائع الغاصب، فان جاءت بولد من المشترى فالولد للمشترى، ويعطى قيمة ولد قيمة عبد، عبد، ويرجع على الغاصب بما استحق منه.
المستحق لها
يوم
مسألة:
نيا طلبہ کا
يقتضية
اب رماد البلد نا ناف
فيمن باع جارية بيعا فاسدا فأعتقها المشترى؟
فالعتق جائز، وعلى المشترى رد ثمنها، وليس هذا مثل المغتصب
والسرق، وان كانت قيمة الجارية أكثر مما سميا من الثمن، كانت القيمة على المعتق. فتعال
ما
رسيا ما
حل
مسألة:
رتے ہين ميل تان را ثناء نا زلة: بالة واذا سرق رجل أمة لوالده، وباعها من أحد في بلد آخر، فأعتقها المشترى، فجاءت الأمة بكتاب فيه شهود وبعتقها، وسيدها المسروقة منه قد مات؟
لينا قلقة لمان
فان عتقها ماض من نصيب السارق لها، ويلحقه نفيه الورثة
بميراثهم من أبيهم بالقيمة، وهذا اذا لم يعتقها الأب أو رسوله حتى مات، فالعتق ماض، والله أعلم.