المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٧

مسألة:

- 8117 -

ومن باع عبدا لوالده فى حياة والده بغير رأيه، ثم مات الوالد وأعتق المشترى بعد موت والد البائع؟ تنها نقطة بة

فان العتق قد سرى فى العبد، وان أعتقه فى حياة الوالد، فان العبد

رفند

مملوك للوالد وهو لورثته لم 121 لعالم بقا التضا بامعا ريفة) 2 حفله با رقم طبق به متقف زهرية ليال روف تفعل الخليين بلية مسألة:

عن أبي عبد الله: فيمن باع من مملوك جارية له، وهو لا يعلم أنه مملوك، فباعها المملوك من رجل، وقبض الثمن، وأولدها المشترى، وأعتقها والبائع الأول ظن أن المملوك مأذون له في التجارة، فطلب الى العبد حقه فوجده ده مفلسا،، فرجع الى مشتريها من العبد؟

نا باقي

فأقول: البيع منتقض، ويرجع صاحبها يأخذها ممن هي في يده، ويأخذ منه عقرها وقيمة أولادها منه، ويأخذهم والدهم ويضع عتقها لأنه أعتق ما ليس له من الأصل.

قاله

يل وسيلة لي كل ما عليها وقتها وة لة 141 نام نا له ياد يقضاً ت وا لہرا رہا

Mazay whale for Lazy boy them wel Lyte

واعدا حق بنا نا لا تقف حياه

خالد

لها تلك اوع تعملان تيم تا به ما تعليم الق داد