الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١١٨- MA-
باب
خان
لة معايا اعيد ولين
في نفقة العتق اذا كان صبيا أو زمنا قنات
قال أبو محمد رحمه الله: من أعتق صبيا عن واجب فعليه عوله الى
بلوغه، فان كان تطوعا ففى العول اختلاف، والذى يلزمه عوله اذا مات
قبل أن يبلغ المعتق دفع الباقى من نفقته في رقبة تعتق في غير الواجب
مسألة:
-
ومن أعتق صبيا تطوعا فنفقته على المسلمين، وهو كواحد منهم.
وقول ان كان المعتق فقيرا لا مال له فانه أولى بالعذر، ولا أقول ان عليه شيئا، فان كان يقدر على نفقة العتيق أنفق عليه، وان مات أوصى له مؤنته فى ماله، وقول: لا شيء عليه
مسألة:
فان خرج المعتق الى بلد فرزقه الله مالا، وصار غنيا، فليس عليه أن يدفع الى الصبى ما لم يكن أنفق عليه، كما أن الرجل اذا عجز عن نفقة زوجته أخذه الحاكم، فطلق بأمر الحاكم، ثم أيسر بعد لم يروا عليه نفقة لما كان في وقت اعدامه
مسألة:
ومن أعتق طفلا مملوكا له من أمة ذمية، ثم أسلمت الأمة، فاشتراها
مسلم، أو أعتقت؟