الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٨-
وفى الضياء: وانما ذلك على الولد للأم وحدها، وليس ذلك عليه
للأب ولا غيره.
ومينه نشتا نه بلع
قال: وأنا أحب أن الأب والأم في ذلك سواء، لقوله عليه السلام:
لا يجزى ولد والده» الرواية.
مسألة:
قال
ملت ما را خانه تان له
قال الوضاح: من ملك ابن عمه أو ابن خاله من النسب؟
باله ها
ميلاد بجع نلفه ها ني ما انا نبيعان فانه يستخدمهم، ولا يبيعهم، وقول: ان باعهم جاز.
مسألة:
قال
حلة
قال أبو الحوارى: الأخ من النسب لا يقسم ويعتق من حينه
بحصة أخيه
2157
مسألة:
در شب ميلاد نہ ہجر لا محالة مست
مسال
رقلعة
بلاغ
قال بعض الفقهاء: فى رجل ملك ابنى عمه وهما وارثاه ولا مال له غيرهما، فلما جاء الموت أعتقهما جميعا أو أعتق أحدهما ووهب له الآخر؟
قال: ان اعتقهما عنقا، وان وهب أحدهما لأخيه عتق اذا ملكه
وه.
مسألة:
ت الم المتعفي وفتحة المحتلة
هيدانه جديد حالمه مان 2
وان مات السيد من مرضه؟ لما تسرب لمية احمد المقلد ايضا
فقد عتقا على الوجهين جميعا، ولا سبيل عليهما الا أنهما عطية