المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٨

-

وفى الضياء: وانما ذلك على الولد للأم وحدها، وليس ذلك عليه

للأب ولا غيره.

ومينه نشتا نه بلع

قال: وأنا أحب أن الأب والأم في ذلك سواء، لقوله عليه السلام:

لا يجزى ولد والده» الرواية.

مسألة:

قال

ملت ما را خانه تان له

قال الوضاح: من ملك ابن عمه أو ابن خاله من النسب؟

باله ها

ميلاد بجع نلفه ها ني ما انا نبيعان فانه يستخدمهم، ولا يبيعهم، وقول: ان باعهم جاز.

مسألة:

قال

حلة

قال أبو الحوارى: الأخ من النسب لا يقسم ويعتق من حينه

بحصة أخيه

2157

مسألة:

در شب ميلاد نہ ہجر لا محالة مست

مسال

رقلعة

بلاغ

قال بعض الفقهاء: فى رجل ملك ابنى عمه وهما وارثاه ولا مال له غيرهما، فلما جاء الموت أعتقهما جميعا أو أعتق أحدهما ووهب له الآخر؟

قال: ان اعتقهما عنقا، وان وهب أحدهما لأخيه عتق اذا ملكه

وه.

مسألة:

ت الم المتعفي وفتحة المحتلة

هيدانه جديد حالمه مان 2

وان مات السيد من مرضه؟ لما تسرب لمية احمد المقلد ايضا

فقد عتقا على الوجهين جميعا، ولا سبيل عليهما الا أنهما عطية