المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٩

—

129 -

-

عند الموت، فلا تجوز وقد ورثاه ولا مال له غيرهما، وكان قيمة الأول، وقيمة الآخر ثلاثمائة در هم

ستمائة

درهم.

فرأينا أن الذى قيمته ثلاثمائة درهم يرجع على الذي قيمته ستمائة درهم وخمسين درهما، حتى يكون قيمتها بينهما نصفين

مسألة:

فيمن اشترى ابنه؟

فان كان قد علم أنه ابنه، وأنه يعتق ضمن ثمنه للبائع.

وان كان لم يعلم فلا ضمان على الأب، وعلى العبد أن يسعى للرجل، وان كان البائع قد علم أن المشترى هو أبو العبد ثم باعه له فقد عتق، ولسنا نرى أن يدركه بشيء.

(م 9 - المصنف ج 30)