المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٠

130

باب

و المس علمية بدعا

لمالية رمضان لفيلم

في المماليك ونسبهم بالرضاعة والأخوة

والبنون من الرضاعة وما كان مثلهم يحرم نكاحه، فانه يملكهم من كانوا له، وليس له بيعهم، وليس يعتقون اذا ملكهم

مسألة:

وقيل: ان ملك الاخوة من الرضاع شركاؤهم، فلهم قسمهم بلاقيمة، وأما القيمة فقيل انها وكره ذلك بيع

المياه

وان كان فى الشركاء من ليس بينه وبين أحد العبيد رضاع، فأوقع

في سهمه فهو له وله بيعه.

مسألة:

ومن كان له أخ من الرضاع، وكان عليه دين، ولم يكن له مال

سواه؟

جاز له بيعه في الدين

وقول: له بيعه ويحكم بذلك

وقول: له ذلك ولا يحكم عليه بذلك

وقول: ليس له ذلك ولا يجوز له بيعه لشيء غير الدين