الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٣١مسألة:
- 131 -
—
ومن قضى زوجته أخاه من الرضاعة من صداقها؟
بقيتهال والعصارة
فعن أبي على: لم نر له ذلك، ويرجع اليه ويعطى زوجته سواه
أو قيمته ولا يجوز له بيعه
مسألة:
وفى الأثر: أن بيع الأخ من الرضاعة مختلف فيه أجازه من أجازه،
ورده من رده من المسلمين
القلبية
عيه ها عبداا نامه اسال المالك علا عندا رجة ثلاة بسيطة
٨٬٤٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.