المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٣١

مسألة:

- 131 -

—

ومن قضى زوجته أخاه من الرضاعة من صداقها؟

بقيتهال والعصارة

فعن أبي على: لم نر له ذلك، ويرجع اليه ويعطى زوجته سواه

أو قيمته ولا يجوز له بيعه

مسألة:

وفى الأثر: أن بيع الأخ من الرضاعة مختلف فيه أجازه من أجازه،

ورده من رده من المسلمين

القلبية

عيه ها عبداا نامه اسال المالك علا عندا رجة ثلاة بسيطة