المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٢

- 132 -

باب

في استخدام العتيق وتزويجه بشرط وغير شرط

فيمن قال: ان كلم فلانا فعلامه حر، فكلمه وبقى شهرا لا يعلم العبد العتق، وهو يستخدمه حتى مات الغلام، فعليه عتق رقبة مثله، ويعطى ورثته ما استغله

مسألة:

قال الشيخ أبو الحسن: من أعتق عبدا لله فليس له أن يستخدمه بقليل ولا كثير، الا أن يعمل العبد من تلقاء نفسه من غير أن يأمره من أعتقه، وان كان العبد ممن يعمل بالأجرة فجائز له أن يعمل له بالأجرة لغيره، ولا ينقصه من أجرته شيئا

مسألة:

و من

أعتق عبدا قد لزمه عتقه فى حكم من قتل خطأ، أو نذر أو يمين

حلف بعتقه،

حنث؟، ثم

اس

فليس ذلك كمن أعتق لله خالصا، وله أن عمل العبد له بطيبه نفسه

تعمله

نفس

مسألة:

الضياء: ومن أعتق عبدا لوجه الله فاستخدمه بالكراء من طيب

ه؟