المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٧

137

وأجاز داوود بيعها على حال. والمشهور عن على أنه كان يجيزا

بيعها ابن عباس هى مثل شاتك أو بعيرك

مسألة:

السبب في نهى عمر عن بيعها:

أن رجلا وصل اليه فقال: اني عنيت بأمر عظيم كانت أمي أمة،

فبيعت فاشتريتها فوطئتها فنهى لأجله

وقول: بات صبى يصرخ حتى أصبح، وكان في جوار عمر،، فلما أصبح سأل عن بكائه فقيل: بيعت أمه، فهى على طريق المصلحة والنظر

للرعية، لأن ذلك

حرم

مسألة:

أجمعوا على جواز بيع الأمة قبل أن تحمل من سيدها ثم أجمعوا أنها لا تباع اذا حملت منه، فقد قابل الاجماع الأول الاجماع الثاني وادعى بعض مخالفينا أن بعض الصحابة أو التابعين قال لسيد

الأمة أن يبيعها وهي حامل منه، ويستثنى ما في بطنها من ولد له.

وحجة من أجاز بيعها بعد وضع الحمل: إجماعهم على جوازه قبل الحمل، واختلافهم بعد وضع الحمل، فالرجوع مع الاختلاف الى الأصل وهو أنها أمة.

مسألة:

وأجمع الناس على أن الأمة لا تخرج من ملك سيدها الا ببيع أو هبة