المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٨

138 -

-

أو عتق، وأم الولد لم ينلها شيء من ذلك، فأحكام الاماء جارية عليها الى أن يموت سيدها، فيأتى معنى الولد عنها البيع

وليس استحسان عمر قادحا فيما هو جائز

مسألة:

واتفق أهل العلم على أن قتلها لا يوجب دية في ذلك، دليل على

أن حكمها أمة، وعليه وافقنا على وداوود

مسالة:

و ريشه تالي: بايق

أجمع الناس على جواز وطء أم الولد السيدها بعد وضع حملها منه. وعلى أن له أن يؤجرها ممن شاء فيما شاء، وعلى أن الزكاة لاتجب لها. وان زكاة الفطر تجب عنها، وعلى أن وصيتها باطلة اذا لم يأذن لها سيدها، وعلى أنه أن أعتقها عتقت، وعلى جواز صلاتها مكشوفة الرأس.

وعلى أن له أن يزوجها بمن شاء، فكل ذلك موجب لرقها، ونفى

حريتها.

مسألة:

وعن على قال: شاورنى عمر فى أمهات الأولاد، فأجمع رأينا على أن يعتقهم فقضى به عمر فى حياته، ثم ولى عثمان فقضى به في حياته، ثم وليت أنا فرأيت أنا رقهن.

مسألة:

احتج من منع بيع أم الولد، وأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم