الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٦- 127 -
باب
في المدير وأحكامه في الصحة والمرض
أجمع أهل العلم أن من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى الثلث مات، والمدبر يخرج من بعد قضاء دينه ان كان عليه، وانفاذ وصاياه ان كان أوصى بها، وكان السيد بالغا جائز الأمر أن الحرية تجب
لهما
بعد وفاة السيد
وأن من أعتق عبدا له عن دين أنه لا يعتق الا بعد موت السيد
مسألة:
والتدبير صربان: تدبير مطلق مثل قوله لعبده أنت مدبر
والثاني: ما عقد على صفة مثل ما يقول اذا قدم زيد فاذا قدم زيد كان مديرا، واذا لم يقدم فليس بمدبر
مسألة:
التدبير عتق يقع بالموت مطلقا
فأنت
مسألة
مدبر،
الشيخ أبو محمد: اختلفوا فى التدبير في حال الصحة:
فقول: أكثرهم التدبير فى الصحة من رأس المال، وفى المرض من
ثلث المال.
٨٬٤٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.