المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٧

-

147

—

وقال آخرون: تدبير الصحة والمرض من الثاث، وهذا القول أنظر أن العتق يقع بالموت ألا ترى أن الوصية فى الصحة والمرض ترجع الى الثلث، فالعتق مثله، والله أعلم، وبه يقول جابر

قال أصحاب أبي حنيفة عتق المدبر من الثلث، واتفق عليه فقهاء

الأمصار

قال أبو مسعود وغيره: من جميع المال، دليلنا ما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المدبر من الثلث»،

والله أعلم.

مسألة:

وأجمعوا أنه اذا دبره في المرض أنه

من

ثلث المال

مع الوصايا.

مسألة:

والتدبير مأخوذ من الدبر، لأن سيده أعتقه بعد مماته، والممات دبر الحياة، فقيل مدبر، وقد يقال أيضا أعتقه عن دبر، ولا يقال ذلك في غير العبد، ولو جعل فرسا فى سبيل الله، أو نخلا أو دارا بعد وفاته لم يجز فى اللغة أن يقع على هذا اسم تدبير، ولا يقال فرس مدبر، ولا نخل مدبرة، وليس اللغة بقياس، ولو كانت بقياس لكان قياس ذلك

واح

دا

مسألة:

قال محبوب: جناية المدبر جناية العبد غير مدبر، ولا طلاق للمدبر في حياة سيده الا باذنه، ولو مات المدير مات عبدا وميراثه لمولاه انما يعتق بعد موت السيد