الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٥- 100
باب
في بيع المدبر
الفيلم
قال الله تعالى: (أوفوا بالعقود (، فهذا يشتمل على كل عقد،
ويلزم الوفاء به الا ما خصص.
وقولهم: ان الألف واللام للجنس المعهود. اختلف أصحابنا في
المدير: بيع
فقول: بيعه جائز فى العتق، وثبوت الرق عليه والتدبير عتق بصفه ما لم تقع الصفة، فالرق ثابت والبيع جائز
وقول أبي عبد الله: لا يجوز بيعه الا فى الدين اذا لم يكن له غيره، وانما تباع خدمته أيام حياته ويبيعه فى البلد، وبيعه مجهول، فان نقضوه، وان أتموه جاز، ويشهد على تدبيره قال: وجائز بيعه.
وقول: لا يجوز على حال. لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) الشيخ أبو محمد: أما الشافعى وداوود فانهما جواز المدبر بيع على كل حال
وأما أبو حنيفة فلم يجزه على حال
المدبر
وفى الضياء: أجاز بيع خدمته مالك والشافعي وأصحاب الرأى. وادعى بعض فقهاء مخالفينا الاجماع من الناس على اجازة بيع في دين سيده اذا مات، وعليه دين يحيط بجميع قيمة العبد، والله أعلم.