المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٥

- 100

باب

في بيع المدبر

الفيلم

قال الله تعالى: (أوفوا بالعقود (، فهذا يشتمل على كل عقد،

ويلزم الوفاء به الا ما خصص.

وقولهم: ان الألف واللام للجنس المعهود. اختلف أصحابنا في

المدير: بيع

فقول: بيعه جائز فى العتق، وثبوت الرق عليه والتدبير عتق بصفه ما لم تقع الصفة، فالرق ثابت والبيع جائز

وقول أبي عبد الله: لا يجوز بيعه الا فى الدين اذا لم يكن له غيره، وانما تباع خدمته أيام حياته ويبيعه فى البلد، وبيعه مجهول، فان نقضوه، وان أتموه جاز، ويشهد على تدبيره قال: وجائز بيعه.

وقول: لا يجوز على حال. لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) الشيخ أبو محمد: أما الشافعى وداوود فانهما جواز المدبر بيع على كل حال

وأما أبو حنيفة فلم يجزه على حال

المدبر

وفى الضياء: أجاز بيع خدمته مالك والشافعي وأصحاب الرأى. وادعى بعض فقهاء مخالفينا الاجماع من الناس على اجازة بيع في دين سيده اذا مات، وعليه دين يحيط بجميع قيمة العبد، والله أعلم.