الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٦-
- 107
—
والأصح قول جابر بن زيد أن لا يجوز بيع المدبر، لأنه انما له الخدمة مجهول، لا يعلم المشترى ما يحصل له منها،
الرقبة. وبيع
فلهذا لم يثبت ولم يصح بيع خدمته من نفسه، ولا من غيره فهو من
بيع الغرر
ووجه آخر أن البيع يثبت الملك ويزيل التدبير.
قيل: فان شهد أنه انما أبيعه على أنه مدبر؟
حالة
قال: يمكن أن يموت الشهود والمشترى والبائع، ويأخذ الورثة العبد بتصرف المشترى ورقبته.
مسألة
وان باعه لنفسه فهو جائز، وان مات السيد قبل أن يؤدى الغلام اليه الثمن كان الثمن لورثته لأنه انما اشترى نفسه على أنه مدبر.
Celees
ولا بما يعة التالع كلالي
بالمرة
ها انه ولا ليقالفي الطيب بين عياد
مضمون دعا
٨٬٤٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.