الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٧- lov
باب
دالت في وطء المدبرة وأحكامها وأولادها
نالة)
ومن بر أمته على نفسه فلا بأس عليه فى وطئها. وأما ان دبرها
على غيره كائنا من كان، فلا يطؤها لأنه انما يطؤها فى مغيب المدبرة عليه، ولا يجوز للذي دبرت عليه أن يطأها.
مسألة:
وان كان عليه دين فباعها فيه؟
فقول: ليس للذى يشتريها أن يطأها، لأنه لا يطأها الا في مغيب
المشترى فلا يأمن أن يكون يطؤها والآخر قد مات.
وقال بعض: له وطؤها والأول أكثر.
مسألة:
حال
وان قال: يوم يموت فجاريته حرة، أو يوم يقدم فلان
فهي حرة؟
فذلك لا يطؤها وله أن يستخدمها. فان وطئها في يوم وسلم أن
يموت فيه، أو يقدم فلان فأرجو أن لا يطأها حراما
قال محمد بن محبوب: فان وطئ الذى جعلها حرة يوم يموت فلها صداق مثلها، وان وطئها قبل ذلك فلا نرى لها صداقا، ولا عقرا،، فان حملت فالولد ولده، والذي لا بأس عليه
وقد أخطأ فيما صنع فى الوطء الذي يقول اذا مت فهي حرة.