المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٨

مسألة:

101 -

فان قال الجاريته: ان لم أخرج الى مكة فأنت حرة، ثم لم يخرج،

أو قال: لا أخرج؟

فليستخدمها حتى يموت، ثم يعتق لا يطؤها والله أعلم

مسألة:

وما ولدته المدبرة فى حياة المدبر فهم عبيده، وان كانت المدبرة حبلى فولدت بعد موته فهو بمنزلتها، والله أعلم.

مسألة:

ومن قال: أمته لفلان بعد موته؟

فحلال وطؤها وكذلك المدبرة.

مسألة:

ومن قال: يوم يقدم فلان فجاريته حرة؟

فلا يطؤها

مسألة:

ومن دبر أمته، وكانت حاملا فخرج نصف الولد منها ومات

سيدها؟

فقول: انه حر. وبعض وقف عنها، لأنه لا يمكن أن يكون بعضه ليف ودعا حرا وبعضه مملوكا، فهو حر كله، والله أعلم