الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٨مسألة:
101 -
فان قال الجاريته: ان لم أخرج الى مكة فأنت حرة، ثم لم يخرج،
أو قال: لا أخرج؟
فليستخدمها حتى يموت، ثم يعتق لا يطؤها والله أعلم
مسألة:
وما ولدته المدبرة فى حياة المدبر فهم عبيده، وان كانت المدبرة حبلى فولدت بعد موته فهو بمنزلتها، والله أعلم.
مسألة:
ومن قال: أمته لفلان بعد موته؟
فحلال وطؤها وكذلك المدبرة.
مسألة:
ومن قال: يوم يقدم فلان فجاريته حرة؟
فلا يطؤها
مسألة:
ومن دبر أمته، وكانت حاملا فخرج نصف الولد منها ومات
سيدها؟
فقول: انه حر. وبعض وقف عنها، لأنه لا يمكن أن يكون بعضه ليف ودعا حرا وبعضه مملوكا، فهو حر كله، والله أعلم
٨٬٤٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.