الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٩-
159
مسألة:
وأولاد المدبرة مماليك، وجائز بيعهم الا أن يكونوا مدبرين مثلها
واختلف الناس في ذلك:
فقول: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، روى ذلك عن ابن مسعود، والحسن البصرى، ومالك، وأصحاب الرأى وغيرهم.
وقول: يدبرون بعد التدبير. فأما ما كان قبل التدبير فلا يعتقون
بعتقها
وقول انهم مماليك، روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وجابر بن زيد، وأن ذلك بمنزلة الحائط تصدقت به اذا مت فلك ثمرته ما عشت، وللشافعى فيه قولان أنهما بمنزلة أمهم والثاني كما قال جابر، وهو قول أصحابنا
مسألة:
ومن قال: اذا مت فجاريتي مدبرة على زيد؟
فله وطؤها اذا مات زيد لم يكن له شيء، ولا لورثته، وان دبرها على غيره فى حياته، وجعلها رقبة على فلان اذا مات، فليس له وطؤها ومثلها الذى دبرها عليه أو حبسها فى ملكه، فليس له وطؤها اذا
كان تدبيرها مرسلا فى حياته على موت عمرو.
وقد جاء الخبر عن الفقهاء مجملا أن من دبر على غيره فلا يطأ، وأما ان قال: اذا مت فجاريتى فلانة مدبرة على فلان، وتخدمه في
حياته؟