المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٠

- 17 -

فاذا مات فهي حرة، فأرى أن التدبير انما يقع بعد موت من دبرها، وليس بمانع للسيد عن وطئها، حتى يقع عليها حكم التدبير.

* مسألة:

ومن دبر عبده في مرضه على أحد ورثته؟

ثبت التدبير، وتكون الخدمة بين الورثة، فاذا مات المدبر عليه عتق ولا تثبت الخدمة لمن دبر عليه من الورثة، ويعتبر قيمته، فان خرج من الثلث والا سعى ببقية الحصة للورثة

* مسألة:

وان دبره على غير وارث؟

الثلث

ثبتت له الخدمة اذا كان يخرج من الثلث، وان لم يخرج من كانت خدمة المدبر بين المدبر عليه، والورثة بالحصة فيما تخرج به الوصية، كان ثلثا أو ربعا أو أكثر

خان دبره على اثنين، وجعل خدمته بينهما، فمات أحدهما؟

فلا يعتق حتى يموتا جميعا، واذا مات أحدهما فالخدمة للباقي منهما، لأنه جعله مديرا عليهما يخدمهما، ولم يجعل لكل واحد منهما شيئا معلوما، فعليه خدمتهما الى مماتهما، فمن مات منهما فقد انقضى الذي له، و الخدمة للحى منهما الا أن يموت

مسألة:

ومن دبر خادما له على انسان وارث أو غيره، ولا مال له

غيره؟