الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦١-
- 161
جاز التدبير، فاذا مات المدبر كانت الخدمة بين المدبر عليه، وبين الورثة. فان كان المدبر عليه أجنبيا فله ثلث الخدمة، وان كان من الورثة فالتدبير ثابت، وليس له الا سهمه من الخدمة، واذا مات المدبر عليه استسعى الخادم بثلثى قيمته، كان المدبر عليه أجنبيا أو وارثا.
مسألة:
ومن قال: غلامى وقف على ولدى، أو على أولادى، فاذا لم يبق
منهم أحد فعلماني أحرار؟
فالجواب كالجواب فى المسألة التى فى باب تدبير المشترى،
والله أعلم.
(م 11 – المصنف جـ 30)
٨٬٤٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.