المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٢

باب

في تدبير العبد المشترك الان

ومن دبر نصيبا له في عبد؟

قال أبو المؤثر: ان أراد الشركاء بيع العبد حكم على الذي دبره

أن يأخذه بقيمته يوم دبره، برأى العدول، ولا ينادى عليه، وان استخدموه واستعملوه من بعد ما علموا بتدبيره، ثم أرادوا فليس لهم على الشريك تبعة.

عه

فان مات العبد قبل المدبر فليس على المدبر تبعة ان مات المدبر قبل العبد، فالشركاء بالخيار، فان شاءوا اتبعوا العبد، وان شاءوا رجعوا على مال المهالك في قيمة العبد بقدر حصصهم، ولورثة المدبر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشركاء من مالهم، يستسعونه بها، وان كان يتيماً قوم برأى العدول.

مسألة:

واذا كان عبد بين رجلين فدبراه جميعا على رءوسهما، فمات أحدهما وبقى الآخر؟

فان كان دبراه جميعا بعقد واحد فلا يعتق حتى يموتا جميعا، ومن دبر عبدا لزمه لشريكه نصف قيمته، ان دبراه جميعا على أنفسهما، فمات أحدهما، فانه يخدم ورثة الميت والحي منهما

نصبه

اختلف أبو حنيفة وابن أبي ليلى فى عبد بين رجلين، فدبر أحدهما