المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٤

-

- 164 -

-

فعلى المدعى التدبير اذا لم يكن عنده بينة لصاحب فضله قيمة العبد بغير تدبير، وعلى المدعى عليه أن لا يبيع العبد، لأن شريكه قد أقر بالتدبير، ويكون خدمة العبد لهما جميعا.

فاذا مات من ادعى أن العبد مدبر عليه عتق العبد عند موته،

ويستسعاه الشريك بقيمه حصته مدبرا مات المدبر عليه

يوم

مسألة:

في غير موضعها: واذا قالت امرأة جاريتى وقف على ابنى الصغير تربيه الى أربع سنين، ثم هي حرة، أو قالت وقف على ابنى فلان أربع سنين ثم هي حرة؟

فاذا خلت له أربع سنين فهي حرة، وتخدم جميع ورثتها

بالحصة.

وان قالت هذه المقالة فى مرضها فان هذه الجارية تعتق من ثلث

مالها.

وان قالت ذلك فى صحتها عتقت فى الوقت من رأس مالها

مسألة:

ومن دبر نصيبا له من عبد، فقال شركاؤه: انا نريد أن نبيع غلامنا وقد أفسده علينا، أو كان يتيما لا مال له؟

فان كان شريك المدبر يتيما تؤدى على العبد، فان كان تدبيره ينقص من ثمنه رد المدبر على اليتيم حصته من النقصان بما قومه العدول، وهو غير مدبر