المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٥

170

وان كان المدير مدركا فباعه فقال: من ينظر ثمنه أن عليه في ذلك مضرة في حال تدبيره، فله ما رأى عليه من المضرة، وله حصته في

العبد.

قال أبو المؤثر ما تقدم في أول الكتاب.

مسألة:

في تدبير الشريك.

قال أبو سعيد: لا ضرر على شريكه بنفس التدبير، فيلزم الضمان بقيمة النصف، ولا عتق فيزيل ملك شريكه به، ولكن يكون العبد مدبرا، حصته بيع يوما كان عليه ما أنقصه التدبير من قيمة

فان أراد شريكه الصحيح من التدبير.

فان لم يبعه حتى مات المدبر وأعتق العبد بسبب التدبير ضمن المدبر حينئذ فى ماله لشريكه ما أتلف عليه من رأس ماله، ولشريكه الخيار ان شاء لحق المدبر بحصته، وان شاء أخذ بحصته المدبر، ورجع الورثة بذلك على المدبر.

الأزهر بن محمد: فى الذى دبر حصة له من عبد، فقول: حتى يموت ويقع العتق، ويكون لشريكه فى ماله قيمة حصته، وقول يقوم الساعة فيكون عليه قيمة ما أنقص بالتدبير

مسألة:

ثلاثة بينهم عبد، فأعتق واحد منهم، ودبر واحد، وأمسك

الثالث؟

قال: أيهما بدأ ضمن لشريكيه حصتهما، فان بدأ المعتق ضمن لهما،

وان بدأ المدير ضمن لشريكيه قيمته مدبرا.