الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٠170
ضعيفا.
باب
ألفاظ المكاتبة
منيا التي
والمكاتب اذا كاتبه سيده صار حرا، والثمن عليه، ولو كان البيع
مسألة:
قال ابن محبوب: من كاتب عبده فقال: قد كاتبتك على أنك ان لم تعطنى شرطى الى يوم كذا فأنت عبدي؟
فالمكاتبة عندنا تامة، والشرط يبطل، وليس المكاتب عندنا بمنزلة
بيعه لغيره.
مسألة:
وقيل: المكاتبة على وجهين: أحدهما اذا قال: قد بايعتك وبعتك نفسك بكذا قد صار حرا.
وكذلك اذا قال: قد كاتبتك الى كذا. وأما اذا قال: اذا أتيتني بكذا فأنت حر فهذا اذا أتى بما شرط عليه كان حرا.
مسألة:
قال بعض أصحاب أبي حنيفة: اذا قال لعبده قد كاتبتك على كذا يؤديه فانه يكون الكتابة.
قال الشافعى: لا يكون كتابة ما لم يقل: فان أديته فأنت حر.
* مسألة:
ومن قال لغلامه أد الى كل شهر خمسة دراهم فأنت
عتيق؟
فلا أراه الاعتقا، وعليه خمسة دراهم كل شهر ما عاش
٨٬٤٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.