المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٢

1720

-

مسألة:

والدليل على صحة قول أصحابنا قوله تعالى في آية الصدقات:) وفى الرقاب)، فجعل الصدقة للثمانية، ولم يذكر للعبيد نصيبا، فلما أجمعوا أن المكاتب من الغارمين، وأنه من الرقاب، وأنه لا يجوز للعبد دل على أن المكاتب حر خارج بالكتابة من جملة العبيد

مسألة:

والمكاتب لا نفقة له باجماع، وهذا مما يدل على خروجه من الرق،

لأن الأمة مجتمعة على وجوب نفقة المملوك.

مسألة:

•

ومن غشى مكاتبته كرها فعليه العقر والحد، وهى على ما بقى من مكاتبتها.

قال الليث بن سعيد من قومنا: ان طاوعته فقد محت مكاتبتها ورجعت الى الرق، وأجاز وطأها قوم من قومنا فى الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعى فيما هي فيه.

واختلف فى مهرها: قال الحسن: لها صداق مثلها. قال الشافعي وغيره: اذا استكرهها. وقال الأوزاعى: اذا كانت بكرا فلها عشر ثمنها،

وان كانت ثيبا فنصف العشر

مسألة:

ومن وطئ مكاتبته، وظن أنه حلال؟

قال أبو أيوب: اذا وطئها بجهالة فعليه مهر مثلها ويدرأ الحد