المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٥

175 -

باب

في ثمن المكاتبة وأحكام دفعها

المال

ومن كاتب مملوكة على وصفاء، فعن قتادة أن عمر بن عبد العزيز يذكره ذلك، الا أن يكون عاجلا يدا بيد.

وقال الربيع مثله، وقيل: يصلح أن يكاتب على وصيف، ثم يقوم الوصيف مكانه دراهم، لأنه انما ذلك دراهم.

مسألة:

قال قتادة: يكره أن يقول المكاتب لمواليه ضعوا عنى وأعجل لكم،

وكان لا يرى بالعروض بأسا. قال الربيع مثل ذلك.

كاتب مملوكين له بثلاثة آلاف ومن

در هم، فمات أحدهما؟

فعلى كل واحد منهما بحصته إلا أن يضمنا جميعا فيؤخذان بما

ضمنا

* مسألة:

واذا كان عبد يرعى لمواليه غنما فسرق منها شيئا فاستودعهن رجلا فولدن حتى اشترى منهن بعيرين، وبقى بقية، فاشترى العبد نفسه من مواليه بالبعيرين ونصف الغنم، ولا يشعر مواليه بذلك؟

فان عتق العبد قد مضى والمولاه ما قبض، ويصير ما اشترى به

العبد نفسه دينا عليه، يستسعى به