الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٦مسألة:
وان كاتبه على دراهم كانت
مع العبد لمولاه، فرجع لما علم؟
يوم
فلا يقول انه يرجع الى الرق، وهو حر عند أصحابنا ولكن يعطى دراهم غيرها، فانما قال برجوعه الى المرق قوما.
مسألة:
كاتبه،
ومن كاتب عبده الى أجل، فانقضى الأجل، وقد بقى عليه من ثمنه
شيء؟
فانه لا يرد الى الرق، ولكن بمنزلة الغريم
مسألة:
في المكاتب يسبيه العدو؟
فان اشتراه مكاتبه فليس له أن يستعبده، فيجعل ما اشتراه به دينا عليه، وليس لأحد أن يشتريه ويستعبده
مسألة:
والمدبر اذا اشترى نفسه من سيده بثلاثمائة درهم، مائة نقدا ومائتين نسيئه، فمات المولى قبل العبد؟
فعلى العبد للورثة الباقى من الثمن، لأن السيد انها باعه نفسه
على أنه مدبر، والله أعلم.
مسألة:
والذي نختاره للمكاتب والغريم، أن يجتهدا في خلاص أنفسهما،
٨٬٤٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.