الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٧-
- 177
—
ويفكا رقابهما من الدين الذى تحملاه اختيارا منهما، وأن لا يتكلا على الصدقة، فيكونا كلا على المسلمين، لما روى أن عمر كان يحث على ذلك
قيمت
مسألة
وان كاتبه على غير شيء معلوم؟
فالعتق قد وقع وعليه القيمة.
مسألة:
أجمعوا على أن السيد لا يجبر على أن يكاتب عبده على أقل من
* مسألة:
وأجمعوا أن العبد اذا كان زمنا لا يقدر على الاكتساب، ولا ماله،
فطالب سيده، المكاتبة لم بـ
يحب
على
سيده
مكاتبته.
مسألة:
وكل
وزعم داوود أن الاجماع على أن المكاتبة على الخمر والخنازير، يجوز. قال: وان دفع المكاتب ذلك لم يقع العتق به،
لا محرم والله أعـ لم.
6
مسألة:
قال الشافعي: لا تجوز الكتابة الحالة، دليله: (فكاتبوهم):
ولم يفصل
6
(م 12 -
-
المصنف جـ 30)
٨٬٤٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.