الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٨مسألة
- 178 -
وقيل (1) عن أبي محمد: سأل مولى لأنس بن مالك الكتابة، فأبى أنس، فرفع عليه عمر الدرة وتلا: (فكاتبوهم)، فكاتبه أنس، فاحتج من أوجبها بظاهر الآية، وبأن عمر لم يكن يرفع الدرة على أنس فيما هو مباح أن يفعله
وقيل: كاتبه مولاه على عشرين ألفا، فأدى المكاتبة وكان من سبي
سان
مسألة:
في رجل كاتب غلامه على دراهم مسلمة، وقصارة ثوب ما بقى كل
قال: لا يجوز ذلك، ورأى أن الغلام تام عتقه حيث وقعت المكاتبة، فأحب أن يكون للبائع عليه ثمنه بقيمة العدول، لأن هذا مجهول بيع
مسألة:
واذا دفع العبد الى رجل دراهم جاء بها من مال سيده ليشترى له بها نفسه، فان وقع البيع على دراهم المولى بعينها فهو عبد لا يعتق.
مسألة:
واذا أمر العبد رجلا أن يشترى له نفسه من مولاه بألف درهم.
و دفعه اليه؟
(1) هو والد محمد بن سيرين، وكان من سبى عين التمر كذا ذكره
أهل الحديث وأخرجه البخارى عن موسى بن أنس
•