المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٨

مسألة

- 178 -

وقيل (1) عن أبي محمد: سأل مولى لأنس بن مالك الكتابة، فأبى أنس، فرفع عليه عمر الدرة وتلا: (فكاتبوهم)، فكاتبه أنس، فاحتج من أوجبها بظاهر الآية، وبأن عمر لم يكن يرفع الدرة على أنس فيما هو مباح أن يفعله

وقيل: كاتبه مولاه على عشرين ألفا، فأدى المكاتبة وكان من سبي

سان

مسألة:

في رجل كاتب غلامه على دراهم مسلمة، وقصارة ثوب ما بقى كل

قال: لا يجوز ذلك، ورأى أن الغلام تام عتقه حيث وقعت المكاتبة، فأحب أن يكون للبائع عليه ثمنه بقيمة العدول، لأن هذا مجهول بيع

مسألة:

واذا دفع العبد الى رجل دراهم جاء بها من مال سيده ليشترى له بها نفسه، فان وقع البيع على دراهم المولى بعينها فهو عبد لا يعتق.

مسألة:

واذا أمر العبد رجلا أن يشترى له نفسه من مولاه بألف درهم.

و دفعه اليه؟

(1) هو والد محمد بن سيرين، وكان من سبى عين التمر كذا ذكره

أهل الحديث وأخرجه البخارى عن موسى بن أنس

•