الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٧٩-
- 179
-
فان كان قال للمولى: انى اشتريته لنفسه، وبين ذلك، فباعه على ذلك هذا، فالعبد حر وولاءه للمولى
وان كان لم يبين للمولى أنه اشتراه لنفسه، فهو عبد للمشترى ويكون الألف للبائع وعليه للبائع ألف درهم، لأن الألف الذي دفعه للسيد، الا أن يكون اشتراه بالألف بعينه، فقال:
العيد هو
: بع
لى هذا العبد بهذا الألف، ثم صح أنها للعبد فالبيع مردود والدراهم والعبد للسيد، ولا شيء على المشترى
٨٬٤٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.