الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٠- 180
باب
مكاتبة العبد المشترك
واذا كان عبد بين رجلين، كاتب أحدهما ولم يكاتب الآخر، فأدى
المكاتب اليه؟
قيل: يعتق حصة من لم يكاتب في مال حتى يؤدى ما خرج عليه في ثمنه
من
كاتب، ويسمى
العبد
قال الربيع: هو على من كاتبه بقيمة عدل كاتبه
يوم
مسألة:
واذا كان عبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه، وكاتبه أحدهم،
وأمسك الثالث؟
فعلى قول قتادة: على الذى أعتق خلاصه فى مال ان كان مال. والا استسعى العبد المكاتب للذى أمسك، وللمعتق الولاء. وكذلك
قال الربي
مسألة:
الثمـ
واذا كان عبد بين شركاء، فاشترى حصة أحدهم؟
فنرى أنه قد خرج من الرق، وانما لسائر الشركاء حصصهم من
ن
فمن الناس من يقول: يستسعونه ولا يلحقون الذى كاتبه شيء.
ومنهم من يلحقه بذلك
٨٬٤٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.