المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٠

- 180

باب

مكاتبة العبد المشترك

واذا كان عبد بين رجلين، كاتب أحدهما ولم يكاتب الآخر، فأدى

المكاتب اليه؟

قيل: يعتق حصة من لم يكاتب في مال حتى يؤدى ما خرج عليه في ثمنه

من

كاتب، ويسمى

العبد

قال الربيع: هو على من كاتبه بقيمة عدل كاتبه

يوم

مسألة:

واذا كان عبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه، وكاتبه أحدهم،

وأمسك الثالث؟

فعلى قول قتادة: على الذى أعتق خلاصه فى مال ان كان مال. والا استسعى العبد المكاتب للذى أمسك، وللمعتق الولاء. وكذلك

قال الربي

مسألة:

الثمـ

واذا كان عبد بين شركاء، فاشترى حصة أحدهم؟

فنرى أنه قد خرج من الرق، وانما لسائر الشركاء حصصهم من

ن

فمن الناس من يقول: يستسعونه ولا يلحقون الذى كاتبه شيء.

ومنهم من يلحقه بذلك