المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٨١

181

-

ومن غيره قد قيل هذا، وقيل لسائر الشركاء حصصهم فيما قبض البائع من العبد على قدر حصصهم من ثمن الحصة، ويلحق الجميع العبد فيما بقى بقيمته برأى العدول، لا على حساب الذي باع الحصة،

لأنه قد صار حرا.

مسألة:

ولو قال أحد الشريكين فى عبد للعبد: اذا أعطيتنى مائة درهم فأنت حر؟

كان هذا يمينا، ولم تكن مكاتبة، فان سلم اليه المائة درهم قبل أن يعتق عبد شريكه فمن ماله يعتق

ويعتق العبد بالقيمة من مال المعتق، ويكون لشريكه نصف المائة، لأنه ماله يسلمه اليه، وهما شريكان فى المائة، ويعتق العبد ولا شيء عليه للذى أعتقه، والشريك الآخر له قيمة العبد، وهو بالخيار بين الشريك والعبد على ما وصفنا، ولا يحاسب السيد بنصف المائة التي استحقها من مال العبد، لأن تلك للسيد لأن مال العبد السيده

ولو كاتبه أحد السيدين كان العبد حرا، وكانت المائة التي سلمها اليه من مكاتبته للسيدين جميعا، وكان العبد يعتق من مال المكاتب له، وهو ضامن لشريكه نصف قيمة العبد والشريك بالخيار