المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٨

*

مسألة:

JAA -

وجدت اختلف في تزويج الحرة على الأمة:

فقيل انه فسخ النكاح الأمة

وقول: يجبر على طلاق الأمة لأنه قد استغنى وزال العنت

وقول: لا ينفسخ ولا تطلق وتكون للحرة الثلثان

مسألة:

يتزوج

فيمن خاف على نفسه العنت، ولم يستطع أن يتزوج حرة فله أن أمة باذن سيدها، أو اثنتين، ولا يتزوج من الاماء أكثر من

ذلك

مسألة:

وفي الضياء: له أن يتزوج أربعا، وقول: واحدة لا غيرها. وبه

يقول ابن عباس والشافعي وغيره.

مسألة:

ومن كان تحته أمة ثم تزوج حرة وكتمها أن عنده أمة؟

منه صاغرا، ولا يعاقب، وقال: لا يصلح

قال الربيع: تنزع نكاح الأمة على الحرة.

مسألة:

To 1200 21

ومن تزوج أمة بغير اذن سيدها فلم يدخل بها حتى تزوج

وهي حرة أو أمة؟

أمها