الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٨*
مسألة:
JAA -
وجدت اختلف في تزويج الحرة على الأمة:
فقيل انه فسخ النكاح الأمة
وقول: يجبر على طلاق الأمة لأنه قد استغنى وزال العنت
وقول: لا ينفسخ ولا تطلق وتكون للحرة الثلثان
مسألة:
يتزوج
فيمن خاف على نفسه العنت، ولم يستطع أن يتزوج حرة فله أن أمة باذن سيدها، أو اثنتين، ولا يتزوج من الاماء أكثر من
ذلك
مسألة:
وفي الضياء: له أن يتزوج أربعا، وقول: واحدة لا غيرها. وبه
يقول ابن عباس والشافعي وغيره.
مسألة:
ومن كان تحته أمة ثم تزوج حرة وكتمها أن عنده أمة؟
منه صاغرا، ولا يعاقب، وقال: لا يصلح
قال الربيع: تنزع نكاح الأمة على الحرة.
مسألة:
To 1200 21
ومن تزوج أمة بغير اذن سيدها فلم يدخل بها حتى تزوج
وهي حرة أو أمة؟
أمها
٨٬٥٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.