الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٨٩—
- 189 -
1
زوجه اياها مولاها كان نكاح الأم جائزا، وكان هذا ردا منه
للنكاح الأول
6
قال أبو عبد الله: هذا نكاح موقوف، حتى يعلم مولى الأولى، فان أتم تم النكاح، وانفسخت عقدة النكاح الآخرة، وان لم يتم النكاح تم نكاح الآخرة وانفسخ نكاح الأولى ما لم يدخل بالآخرة أو فرجها أو ينظر اليه من تحت الثوب يمس
وكذلك لو تزوج أربعا أختها أو ابنتها أحد هؤلاء كل هذا منه رد
للنكاح الأول ولا مهر عليه.
قال أبو عبد الله: هذه مثل الأولى من قبل أن النكاح لم يجز فيه، ولو جاز للولى نكاحها بعد هذا كانت اجازته باطلة
مسألة:
وان تزوج الزوج أمة امرأته؟
فانا لا نرى ذلك حراما. وقال محمد بن محبوب: جائز وفى
الجامع اختلف فى الذى تزوج بجارية زوجته:
فقيل: يجوز أن يجمع
وقيل لا يجوز ذلك وهو قول موسى بن على ومحمد بن محبوب.
٨٬٥٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.