المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٠

- 19.

باب

نكاح العبيد باذن مواليهم وغير اذنهم

وللسيد أن يزوج

وما يجوز ويلزم في ذلك

أمته صغيرة أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، كرهت

ذلك أو رضيت، باجماع الأمة، ولولا الاجماع ما جاز ذلك الا

الاستئذان، غير أن لاحظ للنظر مع

الاجماع

بعد

مسألة:

فاذا زوج الرجل غلامه أو جاريته فكرها؟

فليس لهم اختيار، فهو ثابت لقول الله تعالى: (عبدا مملوكة

لا يقدر على شيء).

قال أبو سعيد: لا أعلم اختلافا أنه

بالغا أو صبية اذا كان يجد من يحب يمكن

يتم

-

عليها، ولو كرهت كانت

نسخة يمكن - تزويجه

مسألة:

واختلف في لزوم تزويجه لهما اذا طلبا:

قال الشيخ أبو محمد: لا يجيز المالكون على تزويج مماليكهم طلبوا أو لم يطلبوا، والذكر والأنثى فى ذلك سواء من المالكين والمملوكين.

وقول: ان طلبت الأمة أن يبيعها أو يزوجها فقال للحاكم: أنا أطوها فانه يلزمه فى نفسه أن يبيعها أو يزوجها ان لم يكن يطؤها، ولا يسعه أن لا يزوجها ولا يبيعها اذا طلبت ذلك.

6