المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٩١

مسألة:

- 191

ولو قال المولى للآخر: كنت زوجتك أمتى هذه بالأمس وأنكرت الأمة، أو قالت: زوجتى بغير شهود؟

فانها لا تصدق، ولا قول لها مع

قول مولاها

ولو قال المولى: قد زوجتك فلانا بغير شهود، قال: فلان بل

تزوجتها بشهود؟

كان القول قول الزوج، ولا يصدق المولى على ما يريد من فساد

النكاح.

مسألة:

واذا طلب العبد التزويج بغير اذن سيده؟

لم يجز لأنه مال، واذا تزوج كان ذلك ضررا على سيده، وهو

النقص في بدنه وحتى يلزمه

مسألة

الش

فان تزوج بحرة بغير اذن سيده؟

فرق بينهما، ولا يلزم مولاه شيء من الصداق، ولا حد عليه

بهة

وفي الضياء: قال قوم: عليه الحد

واختلفوا في التفرقة بينهما: