الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٢- 192 -
1
فقال بها عثمان والشافعي، وبه قال أكثر أصحابنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد نكح بغير اذن مواليه فهو عاهر» عليه زوجته، ان كانت له زوجة اذا جاز بالآخرة كالزاني، وان
وتحرم
لم يعلم بوطئه فرق بينهما والأولى زوجته يسعها المقام
معه
•
مسألة:
وان تزوج عبد بغير اذن سيده؟
لم يحل لها المقام معه، فان أقامت فلا مسلما
يسع
علم
ذلك أن
لا ينكره، وليرفعه الى المسلمين أو السطان، ولمولاه أن يفرق ويأخد
ما أعطاه علامه
فان كان قد دخل بها، فان دلس نفسه فقال، اني حر فلمولاه أن
يفرق، وأخذ ما أعطاها
مسألة:
و اختلف فى اتمام المولى النكاح اذا وقع بغير اذنه:
فقول: ان لم يجز فيستأنف باذن سيده، وان جاز فسد.
وقول: يتم على حال، قال: وهو أحب الينا وبه قال أبو حنيفة
قال داوود: لا يجوز، وبه قال بعض أصحابنا
الدليل قوله تعالى: (فانكحوهن باذن اهلهن)، وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد نكح بغير اذن سيده فهو عاهر» فالعقد وقع بخلاف ما أمر الله ورسوله عليه السلام.