الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩مسألة:
339 -
—
والشاة إذا وقعت في بئر، وهي حية.
فقول أبي زياد، تنزح لأن فيها مجاري البول.
وقول محمد بن محبوب، لا تنزح لأن الشاة طاهرة.
وإذا بالت ويبس موضع البول فهو طاهر، إلا أن يعلم أن فيها بولا رطبا
وقت ما وقعت فيها، فتفسد.
مسألة:
ومن بال وتجفف بحجر فسقط الحجر في بئر
فإن كان الحجر وقع على كوة الذكر، وقد يبس من البول، فالحجر طاهر، حتى يعلم أن الحجر قد أصابه شيء من البول من ذكره، وأنه لاقى الحجر موضع البول، وهو رطب، فلصق فيه شيء من الحجر ولو قل، فإن البئر إذا كانت قليلة
الماء أفسدتها النجاسة، ولو قلت، عند بعض الفقهاء
مسألة:
وعن قملة وقعت في بئر، وهي حية.
فعن أبى إبراهيم، إنها لا تفسدها حتى يعلم أنها ماتت فيها.
مسألة:
ومن بات في بيت جاهلا له، فبال في الليل في بئر، ثم علم، ولم يعلمهم حياء
فلا شيء عليه، حتى يعلم أن البول وصل إلى البئر، وأنه ينجسها ما وقع فيها من