المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٣

193

ويكون فاسدا لقوله: «من عمل بغير عملنا فهو رد) والمردود في وقته غير جائز وفى وقت ثان الا باستيثاق فعل يجوز به ومعه.

مسألة:

واختلف اذا أذن لعبده فى التزويج، فتزوج باثنتين:

قول: جائز. وقول: لا يجوز لأن الاذن لا يقع الا على واحدة

مسألة:

وان أمر رجل عبد رجل أن يتزوج أمته، فتزوجها العبد وكره مولاه أن يتم ما فعل من التزويج، ورضى بذلك سيد الأمة؟

ففى الضياء: ان التزويج تام ان شاء الله وفيه نظر

مسألة:

موسى بن على: عبد تزوج بغير رأى سيده، ثم طلق أتراه جائزاً؟

قال غيره:

قد قيل هذا، وقول: ان أتم السيد النكاح بطل الطلاق، وان لم

يتم النكاح انفسخ بغير طلاق

مسألة:

ومن أذن لعبده في التزويج

؟

كان عليه الصداق والنفقة، والوجه فى ذلك حتى لا يكون على

(م 13

-

المصنف جـ 30)