الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٣193
ويكون فاسدا لقوله: «من عمل بغير عملنا فهو رد) والمردود في وقته غير جائز وفى وقت ثان الا باستيثاق فعل يجوز به ومعه.
مسألة:
واختلف اذا أذن لعبده فى التزويج، فتزوج باثنتين:
قول: جائز. وقول: لا يجوز لأن الاذن لا يقع الا على واحدة
مسألة:
وان أمر رجل عبد رجل أن يتزوج أمته، فتزوجها العبد وكره مولاه أن يتم ما فعل من التزويج، ورضى بذلك سيد الأمة؟
ففى الضياء: ان التزويج تام ان شاء الله وفيه نظر
مسألة:
موسى بن على: عبد تزوج بغير رأى سيده، ثم طلق أتراه جائزاً؟
قال غيره:
قد قيل هذا، وقول: ان أتم السيد النكاح بطل الطلاق، وان لم
يتم النكاح انفسخ بغير طلاق
مسألة:
ومن أذن لعبده في التزويج
؟
كان عليه الصداق والنفقة، والوجه فى ذلك حتى لا يكون على
(م 13
-
المصنف جـ 30)
٨٬٥١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.