الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٤- 198 -
السيد شيء، فانه يقول: قد أذنت لعبدى بالتزويج، فمن أراد أن يزوجه فليزوجه، على أن صداقها ونفقتها فى ذمته، وليس على رقبته، ولا في ثمنه من ذلك شيء، فمن زوجه على غير هذا الشرط فقد فسخت
ذلك عن
مسألة:
أبو المؤثر في أمة لها زوج، فظن سيدها أن الطلاق بيده، فطلقها ثلاثا، ثم تركها حتى مضت عدتها، ثم زوجها بحر أو عبد،، ثم أظهر أمره، وقد دخل الآخر أو لم يدخل؟
فانه يفرق بينها وبين الآخر، ولا صداق لسيدها عليه، ولو دخل
بها، لأنه أوطأه اياها حراما
وأما الزوج الأول فترد اليه، وهى امرأته، ولها صداقها، وهو لسيدها، ولا يطأها حتى تنقضى عدتها من الآخر، ان كان الآخر دخل بها، سواء كان الآخر عارفا بما صنع سيد الأمة أو غير عارف، فانه لا صداق عليه لسيدها، ولو كان سيدها جاهلا لأنه هو فعل ذلك
مسألة:
ومن علم بجاريته زنى؟
فلا يزوجها مع أن ضماما كان يقول بتزويجها محدود مثلها
وأما أبو عبيدة وصحار كانا يكرهان ذلك، وهو لا يرى بأسا
بتزويج
المحدود والمحدودة.
مسألة:
ومن له أمة زانية؟