المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٥

- 190

فيكره له أن يزوجها غلامه. وعن موسى بن على أنه ما يحب تزويج أمته اذا علم منها الزنى تابت أو لم تنب، قال: وما نقول انه حرام ما لم يظهر ذلك

عليا لن ينصاع جينيا اعيد والفارغ

مسألة:

والسيد أن يزوج أمته صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، كرهت ذلك أم رضيت، باجماع الأمة، ولولا الاجماع ما جاز ذلك الا بعد الاستئذان، غير أن لاحظ للنظر مع الاجماع