المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٦

-197 -

و عبيد

باب

في نكاح عبد اليتيم والمجنون والولد

اليتيم الذكور فلا يزوجهم أحد حتى يبلغ اليتيم فيزوجهم،

وأما الاناث فيزوجهم وصيه

وأما الحاكم فلا يجوز له تزويجهم. قال أبو محمد: لا يجوز لوصيهم أن يزوج عبده، وأما الأمة ففيها اختلاف:

قال أبو الحسن: فأما العبد فلا يزوجه، لأنه يكون عليه صداق، وأما الأمة فله أن يزوجها لأنها تكسب بذلك لليتيم منفعة ولا يلحقه ضرر

وقول: ليس لوحى اليتيم أن يزوج عبده ولا أمته

وقول: يجوز ذلك.

•

وقول: ان طلق. وأرجو أنى عرفت أنه ان زوج عبده جاز النكاح

وعليه ما لزم العبد

وان زوج عبد اليتيم عمه أو أخوه فلا يجوز، والنكاح فاسد، ولا صداق على اليتيم، ويكون فى ذمة العبد اذا كان هو الطالب يؤديه

اذا عتق.

مسألة:

ويجوز للرجل أن يزوج جارية ولده، كان الولد بالغا أو صبيا غائبا

أو شاهدا، ويشترط الصداق لنفسه.