المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٧

—

197 -

وقول فيه اختلاف، ومن أجاز له وطء جارية ولده يجيز له تزويجها، ومن لم يجز ذلك لم يجز له تزويجها.

قال: والكبار أولى بتزويج جاريتهم

مسألة:

وقول: لو وطئ جارية ولده بغير انتزاع أنه جائز ويعلم الولد بذلك

لئلا يطأها.

مسألة:

واذا كان عبد بين يتيم وبالغ، فطلب الترويج لم يجز للبالغ أن

يزوجه.

* مسألة:

واذا كان عبد الرجل أبله، فطلب التزويج؟

فان كان بمنزلة الصبى الذى لا يعقل لم أجز تزويج عبده الا أن يكون له وصى، ففى تزويجه اختلاف، وكذلك اليتيم مثله لعله، وانما انوصى ناظر للأبله واليتيم فى مصالحهما، والتوفير لما لهما عليهما

مسألة:

ومن أوصى الى رجل فى ماله وولده، ولليتيم عبد، فزوج

الوصى عبده؟

قال: تزويجه جائز، وان طلق امرأة العبد جاز طلاقه اياها،

وما كان من حق زوجة العبد فهو في رقبة العبد

وقول: ليس له أن يطلق زوجة العبد، لأنه يدخل الغرم على

مال اليتيم فى رقبة العبد.