الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٩٨198 -
باب
في صداق الا ماء على الأحرار والعبيد العالم والت
ومن أمر عبده أن يتزوج، فتزوج امرأة بمال عظيم يضاعف ثمنه؟
له فالنكاح جائز، وليس على سيده غير رقبته أو قيمته برأى العدول، لأنه لم يحد له حدا، وعلى المولى البينة أنه حد له دون ذلك اذا أقر أنه أذن له في التزويج.
وعلى السيد أيضا البينة أنه أعلم أولياء المرأة أنه انما أذن له أن يتزوج بكذا، ولا ينفعه شرطه بغير علم القوم، حرة كانت أو أمة: والا فعليه ما فرضوا والله أعلم.
فان قال: تزوج الى كذا من الصداق فما زاد على رقبة العبد من
الصداق فهو على سيده ان شاء الله
مسألة:
ومن تزوج عبده حرة فأنكر ذلك، وكره أن يعطى عنه شيئا
فخرجت المرأة بلا شيء.
قال
مسألة:
وان قال: اذهب فتزوج، فكل شيء تزوجت به فهو على فتزوج
بمهر أكثر فهو على من ثمنه؟
فهو على السيد ويغرم الفضل بعد الثمن، وقال هاشم: ان تزوجها
بأكثر من صدقات نسائها لم أغرمه السيد